مجلس المؤسسة
بناءا على المادة 35 من قانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثليـن منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المؤسسة
ويحدد بنص تنظيمي تأليف المجلس الداخلي للمؤسسة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم وكيفية سيره.
ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ويمكن له أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس التنسيق.
– يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث .
– يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة.
– يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في المادة 36 ويساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة .
يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة .
يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا.
يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة، ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
يتعين أن تتضمن مجالس إدارة المؤسسات التي لها صفة مؤسسات عمومية ممثلين عن الأساتذة.
تحدث داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لجنة علمية يحدد بنص تنظيمي تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها؛ وتكلف هذه اللجنة باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين